تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

143

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 920 ] مسألة 21 : إذا كان تركة الميِّت متعلَّقاً لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال ( * ) فلا يترك مراعاة الاحتياط ( 1 ) .

--> ( * ) أظهره تقديم الكفن على حق الغرماء وحقّ الرهانة ، وأمّا في حقّ الجناية فإن أمكن البيع مع بقاء الحق فلا إشكال وإلَّا قدّم حقّ الجناية .